الحر العاملي

135

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17413 ] 4 - وفي نسخة قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعلها عليه . . . وذكر مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ ( 1 ) . [ 17414 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شئ . 17 - باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة . [ 17415 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو

--> 4 - علل الشرائع : 456 / 1 . ( 1 ) المحاسن : 319 / 51 . 5 - الكافي 4 : 377 / 8 . الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 375 / 1 .